كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ الْغَالِبُ إلَخْ) هَذَا لَا يَقْتَضِي مُشَابَهَتَهَا الْوَصْفَ فِي عَدَمِ التَّقْيِيدِ لِلْعَامِلِ لَاسِيَّمَا مَعَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ الْحَالَ مُطْلَقًا لِتَقْيِيدِهِ سم.
(قَوْلُهُ إلَّا الْتِزَامَهُ) أَيْ: التَّقْيِيدَ وَفِيهِ أَنَّ الْتِزَامَ التَّقْيِيدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الصَّوْمِ مُلْتَزَمًا بِهَذَا النَّذْرِ فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ) إنْ أَرَادَ أَنَّ التَّقْيِيدَ غَيْرُ مَقْصُودٍ مُطْلَقًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الْمُقَارَنَةُ وَلَوْ لِصَوْمٍ آخَرَ بَلْ وَمُنَافٍ لِقَوْلِهِمْ الْحَالُ وَلَوْ جُمْلَةً قَيْدٌ لِلْعَامِلِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ بَلْ ضِمْنًا فَمَمْنُوعٌ أَيْضًا؛ إذْ كَلَامُ النُّحَاةِ نَاصٌّ عَلَى خِلَافِهِ وَالتَّمَسُّكُ بِأَنَّ الْغَالِبَ مُشَابَهَتُهَا الْوَصْفَ إنْ سَلِمَ لَا يُفِيدُ مَعَ نَصِّهِمْ عَلَى أَنَّ الْحَالَ مُطْلَقًا لِلتَّقْيِيدِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ جَمْعِهِمَا) وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلَهُ تَفْرِيقُهُمَا وَهُوَ أَفْضَلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَيَلْزَمُهُ دَمٌ ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ شَمَلَ أَيْ قَوْلَهُ م ر تَفْرِيقُهُمَا التَّمَتُّعَ فَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ الْمُرَادُ خُصُوصُ الْإِفْرَادِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ لِمَا بَيْنَهُمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَوَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ.
(قَوْلُهُ لِمَا بَيْنَهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا أَوْ عَكْسَهُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ جَمْعُهُمَا وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ: التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ أَنْ أُصَلِّيَ صَائِمًا إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْوُضُوءَ كَالصَّلَاةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا فِعْلٌ سم.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ) أَيْ: فِيمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا إلَخْ ع ش عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِهَا فِي كُلِّ مَنْ أَصُومُ مُعْتَكِفًا أَوْ أَعْتَكِفُ صَائِمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ اعْتِكَافُ لَحْظَةٍ إلَخْ) أَيْ: فَلَوْ مَكَثَ زِيَادَةً عَلَيْهَا هَلْ تَقَعُ الزِّيَادَةُ وَاجِبَةً أَوْ مَنْدُوبَةً فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ مَسَحَ جَمِيعَ الرَّأْسِ أَوْ طَوَّلَ الرُّكُوعَ فَإِنَّ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ يَقَعُ مَنْدُوبًا بِأَنَّ ذَاكَ خُوطِبَ فِيهِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ كَمِقْدَارِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ فَمَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِهَا مُتَمَيِّزٌ يُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ الْمَنْدُوبِ وَمَا هُنَا خُوطِبَ فِيهِ بِالِاعْتِكَافِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ كَمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْيَسِيرِ يَتَحَقَّقُ فِيمَا زَادَ فَلْيُتَأَمَّلْ ع ش وَلِذَا قَالُوا هُنَاكَ وَاللَّفْظُ يَصْدُقُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ خُوطِبَ فِيهِ إلَخْ أَيْ خِطَابَ إيجَابٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِغْرَاقُهُ إلَخْ) نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ جَعَلَ الْيَوْمَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ نِهَايَةٌ.
(وَيُشْتَرَطُ) فِي ابْتِدَاءِ الِاعْتِكَافِ لَا دَوَامِهِ لِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ مَعَ عَزْمِ الْعَوْدِ (نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ)؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَأَرَادَ بِالشَّرْطِ مَا لَابُدَّ مِنْهُ؛ إذْ هِيَ رُكْنٌ فِيهِ كَمَا مَرَّ (وَيَنْوِي) وُجُوبًا (فِي) الِاعْتِكَافِ أَوْ غَيْرِهِ (النَّذْرَ) أَيْ: الْمَنْذُورَ النَّذْرَ أَوْ (الْفَرْضِيَّةَ) لِيَتَمَيَّزَ عَنْ التَّطَوُّعِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَيِّنَ سَبَبَهَا وَهُوَ النَّذْرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِهِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) زِيَادَةُ هَذَا لَا تُنَاسِبُ السِّيَاقَ وَإِنْ صَحَّ الْحُكْمُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَيِّنَ سَبَبَهَا إلَخْ) هَذَا الْإِطْلَاقُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ أَوْ غَيْرِهِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ: سَوَاءٌ الْمَنْذُورُ وَغَيْرُهُ تَعَيَّنَ زَمَانُهُ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ) زِيَادَةُ هَذَا لَا تُنَاسِبُ السِّيَاقَ وَإِنْ صَحَّ الْحُكْمُ سم.
(قَوْلُهُ النَّذْرَ إلَخْ) مَفْعُولٌ يَنْوِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَيِّنَ إلَخْ) هَذَا الْإِطْلَاقُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ وَغَيْرُهُ سم.
(قَوْلُهُ أَنْ يُعَيِّنَ سَبَبَهَا إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ اعْتِكَافٌ مَنْذُورٌ فَائِتٌ وَمَنْذُورٌ غَيْرُ فَائِتٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ فِي التَّعَرُّضِ لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ دَخَلَ فِي الِاعْتِكَافِ ثُمَّ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْهُ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ) أَيْ: فَلَابُدَّ فِيهِمَا مِنْ تَعْيِينِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ النَّذْرُ فَلَوْ قَالَ فِي نِيَّتِهِ الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ لَمْ يَكْفِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِهِ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الضُّحَى أَوْ الْعِيدَ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ فِي نِيَّتِهِ نَوَيْت صَلَاةَ الْعِيدِ أَوْ الضُّحَى الْمَفْرُوضَةَ كَفَاهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فَرْضِيَّةَ الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ لَا تَكُونُ إلَّا بِالنَّذْرِ ع ش.
(وَإِذَا أَطْلَقَ) الِاعْتِكَافَ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مُدَّةً (كَفَتْهُ نِيَّتُهُ) أَيْ: الِاعْتِكَافِ (وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ) لِشُمُولِ النِّيَّةِ الْمُطْلَقَةِ لِذَلِكَ (لَكِنْ لَوْ خَرَجَ) غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى الْعَوْدِ (وَعَادَ احْتَاجَ إلَى الِاسْتِئْنَافِ) لِلنِّيَّةِ حَتَّى يَصِيرَ مُعْتَكِفًا بَعْدَ عَوْدِهِ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى عِبَادَةٌ فَانْتَهَتْ بِالْخُرُوجِ وَلَوْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَمَّا إذَا خَرَجَ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ فَلَا يَحْتَاجُ وَإِنْ طَالَ زَمَنُ خُرُوجِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِنِيَّةٍ عِنْدَ الْعَوْدِ لِقِيَامِ هَذَا الْعَزْمِ مَقَامَهَا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الزِّيَادَةِ وُجِدَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ فَكَانَتْ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ مَعًا كَمَا قَالُوهُ فِيمَنْ نَوَى فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَوَى قَبْلَ السَّلَامِ رَكْعَتَيْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ الِاعْتِكَافُ) شَامِلٌ لِلْوَاجِبِ كَأَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ أَطْلَقَ نِيَّتَهُ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا خَرَجَ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ) لَوْ نَوَى بَعْدَ خُرُوجِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قَطْعَ الِاعْتِكَافِ فَهَلْ يَنْقَطِعُ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ الِاعْتِكَافُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا غَيْرُ مُعْتَكِفٍ حَالَ خُرُوجِهِ يُتَّجَهُ الِانْقِطَاعُ ثُمَّ تَذَكَّرْت أَنَّ رَفْضَ نِيَّةِ الصَّوْمِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُبْطِلُهَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الِانْقِطَاعِ هُنَا بِجَامِعِ تَقَدُّمِ النِّيَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ فِيهِمَا وَرَفْضُهَا قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهَا وَالِاعْتِكَافُ نَظِيرُ الصَّوْمِ فِي أَنَّ كُلًّا لَا يَنْقَطِعُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا خَرَجَ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ) أَيْ: لِلِاعْتِكَافِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الزِّيَادَةِ وُجِدَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَخْ؛ إذْ لَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ مَنْوِيَّةً قَبْلَ الْخُرُوجِ وَلَا يَكُونُ كَمَا قَالُوهُ فِيمَنْ نَوَى فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إلَخْ إلَّا إذَا عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ لِلِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ الْعَزْمِ عَلَى مُجَرَّدِ الْعَوْدِ بِدُونِ مُلَاحَظَةِ الِاعْتِكَافِ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت م ر وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ الِاعْتِكَافِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ) لَا يُقَالُ لَابُدَّ مِنْ عَدَمِ الْمُنَافِي حَالَ خُرُوجِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَنْهَجِ فِيمَا سَيَأْتِي وَيَنْقَطِعُ أَيْ: الِاعْتِكَافُ كَتَتَابُعِهِ بِرِدَّةٍ وَسُكْرٍ وَنَحْوِ حَيْضٍ تَخْلُو مُدَّةُ اعْتِكَافٍ عَنْهُ غَالِبًا وَجَنَابَةٍ مُفْطِرَةٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لِتَبَرُّزٍ أَوْ نَحْوِهِ لِمُنَافَاةِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ. اهـ. وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ طَرَأَ شَيْءٌ إلَخْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهُ حَالَ خُرُوجِهِ مُعْتَكِفٌ أَمْ لَا. اهـ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَكَلَامُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحُهُ لَا يَدُلُّ لَهُ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْقِطَاعِ الِاعْتِكَافِ انْقِطَاعُ النِّيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ انْتِفَاءُ الْمُنَافِي حَالَ الْخُرُوجِ أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ وَابْنَ الْعِمَادِ نَازَعَا فِي الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ حُرْمَةُ جِمَاعِهِ فِي خُرُوجِهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَكِفٌ وَهُوَ بَعِيدٌ وَأَجَابَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَنْعِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ؛ إذْ اسْتِصْحَابُ الِاعْتِكَافِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ النِّيَّةِ لَا يَقْتَضِي اسْتِصْحَابَهُ مُطْلَقًا. اهـ. فَتَأَمَّلْ نَعَمْ هَذَا فِي مُنَافِي الِاعْتِكَافِ أَمَّا مُنَافِي النِّيَّةِ كَالرِّدَّةِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ انْتِفَائِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ نِيَّةَ الزِّيَادَةِ وُجِدَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مَعَ قَوْلِهِ كَمَا قَالُوهُ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ نَوَى قَبْلَ السَّلَامِ رَكْعَتَيْنِ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُقَارَنَةُ الْعَزْمِ لِلْخُرُوجِ بَلْ يَكْفِي تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فَكَانَتْ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ مَعًا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ نِيَّةُ اعْتِكَافِ هَذَا الْيَوْمِ وَثَالِثُهُ مَثَلًا بِجَامِعِ نِيَّةِ زَمَنَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا أُطْلِقَ الِاعْتِكَافُ) شَامِلٌ لِلْوَاجِبِ كَأَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ أَطْلَقَ نِيَّتَهُ سم.
(قَوْلُهُ الِاعْتِكَافُ) أَيْ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ الِاعْتِكَافِ) أَيْ: مُطْلَقُ الِاعْتِكَافِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ) وَيَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ بِلَحْظَةٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فِي وُقُوعِهِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا مَا قَدَّمْنَاهُ وَالْأَحْوَطُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَقُولَ فِي نَذْرِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا دُمْت فِيهِ ثُمَّ يَنْوِي الِاعْتِكَافَ الْمَنْذُورَ فَيَكُونُ مُتَعَلَّقُ النِّيَّةِ جَمِيعَ الْمُدَّةِ الَّتِي يَمْكُثُهَا ع ش أَقُولُ قَوْلُهُمْ لِشُمُولِ النِّيَّةِ الْمُطْلَقَةِ لِذَلِكَ كَالصَّرِيحِ فِي الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَادَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا خَرَجَ عَازِمًا إلَخْ) وَلَوْ نَوَى بَعْدَ خُرُوجِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قَطْعَ الِاعْتِكَافِ فَهَلْ يَنْقَطِعُ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ الِاعْتِكَافُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا غَيْرُ مُعْتَكِفٍ حَالَ خُرُوجِهِ يَتَّجِهُ الِانْقِطَاعُ ثُمَّ تَذَكَّرْت أَنَّ رَفْضَ نِيَّةِ الصَّوْمِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُبْطِلُهَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الِانْقِطَاعِ هُنَا بِجَامِعِ تَقَدُّمِ النِّيَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ فِيهِمَا وَرَفْضُهَا قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهَا سم.
(قَوْلُهُ عَلَى الْعَوْدِ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ الِاعْتِكَافِ نِهَايَةٌ أَيْ: بِخِلَافِ الْعَزْمِ عَلَى الْعَوْدِ بِدُونِ مُلَاحَظَةِ الِاعْتِكَافِ فَلَا يَكْفِي سم.
(قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ مُنَافِي الِاعْتِكَافِ حَالَ خُرُوجِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَمَّا مُنَافِي النِّيَّةِ كَالرِّدَّةِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ انْتِفَائِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ إنْ طَالَ إلَخْ وَفِي شَرْحَيْ الْإِيضَاحِ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَابْنِ عَلَانِ وَإِنْ صَدَرَ مِنْهُ مَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ لَا مَا يُنَافِي النِّيَّةَ انْتَهَى. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ نِيَّةُ الْعَوْدِ وَإِنْ كَانَ غَافِلًا عَنْ حَقِيقَةِ الِاعْتِكَافِ بِأَنْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الْعَوْدِ بَلْ إطْلَاقُهُمْ صَادِقٌ بِمَا إذَا نَوَى الْعَوْدَ لِنَحْوِ أَخْذِ مَتَاعٍ لَهُ بِهِ أَيْ فَتُجْزِئُهُ هَذِهِ النِّيَّةُ أَيْضًا وَقِيَاسُ الزِّيَادَةِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي نِيَّةِ الْعَوْدِ مِنْ اسْتِحْضَارِ حَقِيقَةِ الِاعْتِكَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الزِّيَادَةِ إلَخْ) مَعَ قَوْلِهِ كَمَا قَالُوهُ إلَى الْمَتْنِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهُ لِلْخُرُوجِ بَلْ يَكْفِي تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ سم.
(قَوْلُهُ فَكَانَتْ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ مَعًا) قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ نِيَّةُ اعْتِكَافِ هَذَا الْيَوْمِ وَثَالِثُهُ مَثَلًا بِجَامِعِ نِيَّةِ زَمَنَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ أَيْ: مُدَّةِ مَا قَبْلَ الْخُرُوجِ وَمَا بَعْدَ الْعَوْدِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى اعْتِكَافَ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ دُونَ اللَّيْلِ صَحَّ فَلَا يَحْتَاجُ إذَا خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَيْلًا لِنِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إذَا رَجَعَ إلَى الْمَسْجِدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالُوهُ فِيمَنْ نَوَى فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إلَخْ) وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الصَّلَاةِ لَمْ يَتَخَلَّلْ فِيهَا بَيْنَ الْمَزِيدِ وَالْمَزِيدِ عَلَيْهِ مَا يُنَافِيهَا وَهُنَا تَخَلَّلَ الْخُرُوجُ الْمُنَافِي لِمُطْلَقِ الِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّ تَخَلُّلَ الْمُنَافِي هُنَا مُغْتَفَرٌ حَيْثُ اسْتَثْنَى زَمَنَهُ فِي النِّيَّةِ وَنِيَّةُ الْعَوْدِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ صُيِّرَتْ مَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مَعَ مَا قَبْلَهُ كَاعْتِكَافٍ وَاحِدٍ اسْتَثْنَى زَمَنَ الْمُنَافِي فِيهِ وَهُوَ الْخُرُوجُ نِهَايَةٌ.
(وَلَوْ نَوَى) فِي اعْتِكَافِ تَطَوُّعٍ أَوْ نَذْرٍ (مُدَّةً) مُطْلَقَةً أَوْ مُعَيَّنَةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ تَتَابُعًا وَاعْتَكَفَ لِوَفَاءِ نَذْرِهِ فِي صُورَتِهِ (فَخَرَجَ فِيهَا وَعَادَ فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ) لِلِاعْتِكَافِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ الْمَذْكُورَ قَطَعَهُ (أَوْ) خَرَجَ (لَهَا) أَيْ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِمَا الرِّيحُ لِشِدَّةِ قُبْحِهِ فِي الْمَسْجِدِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَكَأَنَّ الْمُعْتَكِفَ سُومِحَ بِهِ لِلضَّرُورَةِ (فَلَا) يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى عِنْدَ النِّيَّةِ (وَقِيلَ إنْ طَالَتْ مُدَّةُ خُرُوجِهِ) وَلَوْ لِلْحَاجَةِ كَمَا أَفَادَهُ سِيَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا ضَرَّ لَهَا فَلِغَيْرِهَا أَوْلَى (اسْتَأْنَفَ) لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ (وَقِيلَ لَا يَسْتَأْنِفُ مُطْلَقًا) أَيْ: لِأَنَّ عَوْدَهُ يَنْصَرِفُ لِمَا نَوَاهُ.